الشيخ حسين آل عصفور
359
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
ومثله خبر زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام إلَّا أنه قال : لأنّ عبدك ليس عبد غيرك . ومرسل الفقيه الآخر قال الصادق عليه السلام : ليس بين المسلم وبين الذمّي ربا ، ولا بين المرأة وزوجها ربا . وصحيح علي بن جعفر كما في الفقيه وكتاب المسائل إنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس . وزاد في كتابه : وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحلّ ذلك ؟ قال : لا هذا الربا محضا . وهذه الروايات كلَّها ضعيفة الإسناد في الاصطلاح الجديد فليس فيها شيء معتبر ، وقد عبّر المصنف عنها بالمعتبرة مع أنها منحسرة عنها فلعلَّه راعى قبولها عند الأصحاب وتلقّاها بالقبول اعتمادا على الصحّة عند القدماء * ( و ) * جبرا لضعفها بالشهرة إذ * ( لا خلاف فيه ) * لأحد من أصحابنا سوى الخلاف الذي رجع عنه المرتضى ، فهي مجمع على مضمونها والمجمع عليه لا ريب فيه * ( إلَّا من الإسكافي ) * في مختصره الأحمدي وهو متقدم على نقل الإجماع ، ولهذا لم يعبأ بخلافه . ووجه الخلاف منه * ( حيث ) * قد * ( خصّ أخذ الزيادة بالوالد دون الولد و ) * حيث أنه * ( يشترط أن لا يكون للولد وارث ) * غيره * ( ولا عليه دين ) * يتبع به * ( وهو ) * قول * ( شاذّ ) * لم يدل عليه دليل ولا ندري من أين أخذه * ( وزاد في رواية ) * قد مرّ ذكرها مرسلة من الفقيه * ( ولا بين المسلم وبين الذمّي ) * وقد ردّها المشهور حيث خصّوا الحكم بأهل الحرب * ( و ) * صارت المسألة خلافية من جهتها حيث * ( أفتى ) * بمضمونها